حلقة 193: الدعاء من الكتيبات التي فيها الأذكار في الطواف والسعي - الطهارة في السعي والطواف - المرأة العاصية لزوجها هل يطلقها؟ - أموال الحلاقين هل هي حلال؟ - ارتداء المرأة للخمار - المدة بين العمرة والعمرة - تفسير الآية (إنا عرضنا الأمانة)

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

43 / 50 محاضرة

حلقة 193: الدعاء من الكتيبات التي فيها الأذكار في الطواف والسعي - الطهارة في السعي والطواف - المرأة العاصية لزوجها هل يطلقها؟ - أموال الحلاقين هل هي حلال؟ - ارتداء المرأة للخمار - المدة بين العمرة والعمرة - تفسير الآية (إنا عرضنا الأمانة)

1- ما حكم استخدام الكتيبات والتي توجد في أماكن مواقيت الإحرام وفي جوار الحرم -الخاصة بأدعية الطواف والسعي في الحج والعمرة-؛ لأنني أقرأ هذه في بعض الأشواط، فوجهوني في ضوء سؤالي؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فما يحصل من الكتابات التي فيها بعض الأدعية أو بعض الأذكار الشرعية لا بأس بها إذا استفاد منها الإنسان، إذا كانت أذكاراً شرعية أو أدعية شرعية، لا حرج فيها، فالإنسان في طوافه وفي سعيه يدعو بما تيسر، ولا يتكلف، يقرأ القرآن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني, اللهم اغفر لي ولوالدي -إذا كان والداه مسلمين- وهكذا, ما فيه شيء الحمد لله متحتم، ما تيسر من القرآن أو الأدعية الطيبة كله طيب، وإذا كانت الكتابات التي وجدتها ما فيها محذور تعرضها على أهل العلم إذا كان ما فيها محذور لا بأس، الأمر واسع والحمد لله، لكن يستحب للمؤمن في طوافه أن يبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر ويستلمه بيده ويقبله ويقول الله أكبر، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – ثم بعد ذلك يجعل البيت عن يساره ويطوف، يكثر من الذكر والدعاء والقراءة والحمد لله، حسب ما تيسر، وهكذا في السعي يبدأ السعي عند مبدأ السعي يقرأ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ(158) سورة البقرة ). هذا أفضل، ثم يرفع يديه يكبر ثلاث ويحمد الله ويدعو ويكرر -ثلاث مرات- وهو رافع يديه مستقبل القبلة على الصفا، وهكذا على المروة، ويدعو بين ذلك -ثلاث مرات- بما تيسر من الدعاء تكبير وذكر ودعاء يُكرّر -ثلاث مرات- وهو مستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة، وفي الطريق بينهما يكثر من ذكر الله ومن الدعاء في الطريق ما بين الصفا والمروة كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيراً  
 
2- هل يلزم الطهارة في السعي والطواف؟
الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) تقول عائشة -رضي الله عنها-: (لما قدم النبي مكة -عليه الصلاة والسلام- وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف). فالطواف في البيت صلاة، يتوضأ ثم يطوف، أما السعي فلا، إن سعى بطهارة فهو أفضل، وإن سعى بغير طهارة فلا حرج، أما الطواف في الكعبة لا بد من الطهارة كالصلاة، يطوف متطهراً ثم يصلي ركعتين، أما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صحَّ سعيها, بخلاف الطواف. فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج. جزاكم الله خيراً  
 
3- ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يقوم بتطليقها؟
الواجب عليه نصيحتها، وتوجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب والخفيف الذي ما فيه جرح ولا خطر، يعني: غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديبها أولاً بالكلام والنصيحة والتوجيه، أو الهجر، يهجرها في المضجع والكلام ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء حتى تستقيم، فإذا لم تنفع النصيحة والهجر، لا بأس أن يؤدب كما قال الله جل وعلا: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً(34) سورة النساء. لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم فإن لم تستقم فطلاقها أفضل، إذا كان لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل، طلقة واحدة، وعسى الله أن يبدله بخيرٍ منها.أما إن كانت لا تصلي فهذه يجب فراقها، إذا أبت أن تصلي فهذا يجب فراقها؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ. أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في ماء أو في صنع الطعام أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك، أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، فهذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها، ووجها إلى الخير وصبر عليها، أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، والتي لا تصلي لا يجوز بقاؤها، إذا كانت لا تصلي يجب فراقها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". وهكذا المرأة الأحكام تعم الجميع، ولهذا في الحديث الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". فأمر الصلاة عظيم؛ لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر, نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً  
 
4-  أرجو معرفة وإدراك ما تدره مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس والعائد منها حلال طيب لا بأس. أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس فهذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز، فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا اللحى ولا يقصوها، ومن قال لهم يأبون وينصحونه يقولون له ما يجوز، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين". وقال -عليه الصلاة والسلام-: "قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين". وقال -عليه الصلاة والسلام-: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". فالحلاق لا يحلق اللحى ولا يقصها، ويَنصح من يطلب ذلك، ويمتنع من موافقته، والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى خبيث ومحرم، نسأل الله العافية.  
 
5- ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة، وهل كان معروفاً في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟
الخمار مشروع بين النساء بين المحارم وهو واجب إذا كان يراها أجنبي، يجب أن تختمر وتغطي رأسها ووجهها، وهو معروف في عهد الصحابة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وما بعده، قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (31) سورة النــور. فالخمار ما يوضع على الرأس، ويستر به الوجه والرأس، ومقدم البدن، وقد يكون طويلاً يستر البدن كله مع الرأس. جزاكم الله خيراً  
 
6- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهن)، فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه، فهل هذه تكون كفارة لما بينها، أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمدة ثلاثة شهور فقط؟
الحديث عام، يقول -صلى الله عليه وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة". سواءٌ كانت العمرة في شهر أو في شهرين أو في عام أو عامين هذا وعد, هذا من باب الفضائل، من باب التحريض والترغيب في العمرة، ولكن ما لم يصب الكبيرة، أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر". والصلاة أعظم من العمرة والحج، فإذا كانت ما تكون كفارة مع غشيان الكبائر، فمن باب أولى العمرة والحج، ولهذا في الحديث الصحيح: "من حجّ فلم يرفث ولم يفسق, وجبت له الجنة". فالرفث هو الجماع وهو محرّم في الإحرام, وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي، فشَرَط في حصول المغفرة ودخول الجنة للحاج أن لا يرفث وألَّا يفسق، وفي اللفظ الآخر: "الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة". المبرور: الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه، وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال جل وعلا:إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (31) سورة النساء. فعلق التكفير باجتناب الكبائر, فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر. وهي: المعاصي التي جاء فيها وعيد أو غضب أو لعنة، أو حد في الدنيا كالزنا والسرقة والخمر، والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم، وأكل الربا وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، والغيبة والنميمة كل هذه من الكبائر، فإذا تعاطاها العبد منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير، كانت عائقاً دون التكفير، فالواجب الحذر، أما مع ترك الكبائر، فإن هذه الطاعات تكون كفارات للصغائر. جزاكم الله خيراً  
 
7- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن العمرة في رمضان تعدل حجة معي"، ثم قال في حديث آخر بأن "الحج هو عرفة"، فما هو الفرق بين الأول والثاني؟
فضل العمرة في رمضان هذا معروف، العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: "حجة معي". فهذا فيه فضل عظيم من اعتمر في رمضان، وأما أن الحج عرفة، يعني أن من لم يقف بعرفة ماله حج، يعني معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج لا بد من الوقوف بعرفة، يعني معظم الحج وركنه الأعظم عرفة، فلو أنه رمى الجمار وبقي في منى وأتى مزدلفة ما له حج، إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة، أو ليلة النحر -ما له حج إلا بعرفة- فلو أنه ترك الوقوف بعرفة ليلاً ونهاراً فلا حج له. جزاكم الله خيراً.  
 
8- ذهبت من الرياض لأداء العمرة، والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابسي - ملابس الإحرام - وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك، وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة؟
لا حرج إن شاء الله، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" ولم يشترط أياماً معلومة بينهما، فالحديث عام، فإذا اعتمر الإنسان لنفسه وفرغ من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت، أو ؟؟؟؟ الذي لا يستطيع، أو لأمه أو لغيرهما من الأموات، أو العاجزين لكبر السن فلا بأس, لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل أن بكتفي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. جزاكم الله خيراً. 
 
9-   ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة، أي: التي يظهر الجسم من خلالها، مثل الثياب البيضاء، وهل الصلاة فيها مقبولة، أرجو توضيح الحكم في ذلك
إذا كانت يرى منها اللحم ما تستر اللحم، ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها، أما إذا كانت خفيفة لكن تستر، فلا حرج. الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للمؤمن أن يلبس لباساً ساتراً لا يبين حجم الأعضاء ويستر العورة حتى يكون لباساً كاملاً، هذا هو الأكمل والأحسن. جزاكم الله خيراً.  
 
10- أرجو تفسير الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) سورة الأحزاب؟
الأمانة هي حق الله على عباده وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له، وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها، وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين، وحق الرحم وغير ذلك، فالأمانة ما أمر الله به، وما أوجبه على عباده، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على الوجه المشروع، كما قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(58) سورة النساء. ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(8) سورة المؤمنون. ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(27) سورة الأنفال. فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام يعني: -إحرام عام- ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما أوجب الله عليه، وإذا دخل في الصوم يؤدي ما أوجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما أوجب الله عليه، وهكذا كلها أمانات، فالحج أمانة والصوم أمانة، والزكاة أمانة والصلاة أمانة، وبر الوالدين أمانة، وترك المحارم أمانة، فالواجب أداؤها بنفس وإخلاص ورغبة بما عند الله، فإذا دخل في الصلاة دخلها بانشراح صدر، ورغبة بما عند الله حتى يؤديها كاملة، وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله، وهكذا يصوم رمضان صياماً شرعياً بعيداً عما حرم الله، وهكذا إذا حج يصون حجه عما حرم الله عليه، وهكذا بقية الأمور. فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء، بل هي الأمانة العظمى وهي دين الله -جل وعلا- ولهذا قال الله: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا؛(72) سورة الأحزاب. لعظم شأنها. فالواجب على المكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة، على وجه الإخلاص لله في فعل الواجبات وفي ترك المحارم، يرجو ثواب الله, ويخشى عقاب الله سبحانه. جزاكم الله خيراً.  
 
11-  هل ما ينطبق على الأضحية من شروط ينطبق على العقيقة؟
نعم، كما أنه لا يُضحَّى بالضحيَّة بالعرجاء والمريضة والهزيلة، والعوراء، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالعوراء والعمياء لا يجوز، لا بد تكون سليمة كالضحية سواء. جزاكم الله خيراً.  
 
12- ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص عائلتها، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علماً بأنني سمعت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حديثاً فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضاً هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد؟
هذا موضوع عظيم، أما ما يتعلق بمصارحاته في مصالح البيت وشئون البيت، هذا لا بد منه، تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشئون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها وتقوم به من مالها، هذا لا بأس, وإلا تصارحه في شئون البيت حتى لا يكون فيه خلل لضيوفه أو مع أولاده، أو مع من تحت يده من الأيتام وغيرهم، لا بد تصارحه بجميع حاجات البيت، حتى يقوم بالواجب؛ لأنها مؤتمنة، مثل ما قال -صلى الله عليه وسلم-: "المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته". فلا بد أن تعطيَه الحقيقة، ولا بد أن تجتهد في أداء الواجب؛ لأنها مأمونة على هذا البيت، ولا بد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تُخفي شيئاً يضر أهل البيت، أما الكذب فلا بأس، تكذب عليه وهو يكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت -رضي الله عنها-: (لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأتَه والمرأة زوجها) فيما يتعلق بشؤونهما، لا بأس؛ لأن هذا.. يحصل به الخير الكثير، والتئام وبقاء العقد ودرء مفاسد. فإذا صرحت له، وصرح لها بأشياء كذِب لكن تنفعهم مثل: قالت له؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بيت آل فلان زرت آل فلان أو..... فلان وهو يقول لا ماله صحة -وهو يكذب- ولا يترتب عليه شيء يضر الناس، أو قالت سمعت أنك تريد تتزوج, قال ما أنا متزوج أمر ما يصح هذا, ما أنا متزوج, أو قالت أنا سأذهب لأجل أعود مريض والدتي وإلا أبي وهي لها حاجة مهمة لو أخبرته ما راحت ولا فيها محذور، لا بأس. المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحداً، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحداً من الناس، فلا بأس. جزاكم الله خيراً.  
 
13- أحياناً تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها، أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج، وإذا أذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج فلمن تستمع وتطيع؟
الإذن في هذا للزوج ولو هي عند أهلها، لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنه بسبب النكاح ملك عصمتها، فلا بد من الإذن وإذا طلب الوالد أنها تخرج لشيء تستأذن لزوجها، تقول والدي أمرني بكذا لعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين، أما المستقل فهو الزوج؛ لأنه بعد التزوج صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخل لا يضر الجميع، فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج؛ لأنها بالزواج صارت تحت عصمته وإمرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شئونهما، لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق فهذا حسن. جزاكم الله خيراً  
 
14- هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولاً كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزء منه وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟
أما أبوك لا، تعطيه من مالك لا من الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجاً لا من الزكاة. وأما أخوك ففيه تفصيل إن كان في بيتك، وتنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، أما إذا كان مستقلاً وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة، أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم، ولو غضبا توضح لهما وتبين لهما أن هذا أمر الله، وهذه عبادة لله -عز وجل- تستسمحهما حتى يأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما، المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل إذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس، تنفق عليه من مالك ولا تعطيه الزكاة؛ لأنك فد كفيته المؤنة، فالواجب أن تعطيهم من مالك؛ لأنه من تبعياتك، أما إذا كان مستقلاً وفقيراً، فلا بأس أن تعطيهم من الزكاة.

436 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply