حلقة 151: حكم من قال لزوجته طالق بالثلاث - حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي - حكم الطلاق بعد أن تخرج المرأة من عدتها، وحكم العوض الذي يأخذ من أجل الطلاق
1 / 50 محاضرة
1- أنا رجل متزوج من ابنة عمي، ومشكلتي هي أهل زوجتي، فهم يحالون إيقاع المشاكل بيني وبينها، بتحريضها على كثرة الطلبات، والإسراف في مالي، وعصياني فيما آمرها به، حتى الصلاة لا تصليها، وذات مرةٍ حاولت معها أن تصلي فرفضت، فغضبت منها وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، ولم أكن أقصد، وخصوصاً أن عندي منها ولد، ولكني أخاف أن يملوا قلبه علي حقداً وكراهية، فما رأيكم في هذه القضية وفي الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن تحريض أهل المرأة للمرأة على عصيان زوجها ومخالفة أوامره وإدخال الأذى عليه في ماله وغيره من المحرمات، ومن المنكرات الذي يجب عليهم تركها والحذر منها، والواجب على المسلمين جميعاً أن يتعاونوا على البر والتقوى، وعلى أهل المرأة بالأخص أن يتعاونوا مع ابنتهم ومع زوجها على البر والتقوى، وأن يكونوا راغبين في صلاح ذات البين، وعدم الشجار بين الزوجين، هذا هو الواجب عليهم، إلا إذا كان الفراق بينهما أصلح في اجتهاد أهل المرأة، فإنهم ينظرون في ذلك بالطريق السوي، وبالأساليب الحسنة، لا بالأذى والظلم والعدوان، وفي إمكانهم أن يطلبوا من الزوج أن يطلقها من العوض، أو بعوض، ويوضحوا له الأسباب. أما إذائهم وتحريضهم على أذاه ومخالفته من دون أمر شرعي، فهذا أمر لا يجوز بل هو منكر. أما كونها لا تصلي فهذا أشد وأخطر، فإن ترك الصلاة كفر بالله -عز وجل-، من الرجال النساء جميعاً، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-، وفي صحيح مسلم -رحمه الله- عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والتعبير بالرجل لا يدل على التخصيص وإنما تأتي النصوص كثيراً باسم الرجل لكون الرجل أفضل الجنسين، وإنما الحكم عام، إلا ما خصه الدليل، فترك الصلاة كفر من الرجال والنساء جميعاً، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)، فإذا كانت لا تصلى فلا خير في بقائها معك أيها السائل، والواجب فراقها، لأنها لا تحل لك، قال تعالى لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة: 10]، بل يجب عليك تركها حتى تتوب، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد التارك وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع، فلا خلاف بين أهل العلم في أن من تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر، وإنما الخلاف فيما إذا تركها تهاوناً مع إقراره واعترافه بوجوبها، والصحيح أن تركها كفر مطلقاً، فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله والبدار بذلك، فإذا تابت إلى الله فهي زوجتك، وإلا فالواجب عليك فراقها: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[الطلاق:2-3]، ويقول الله: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ[النساء: 130]، يطلقها طلقة واحدة احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، نسأل الله لها الهداية والرجوع إلى الصواب والحق. أما الطلاق الذي صدر منك، وهو أنك قلت أنها هي طالق بالثلاث، فإذا كان الواقع هو هذا اللفظ وليس قبله طلقتان فإنه يعتبر طلقة واحدة رجعية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الطلاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق، وفي أول خلافة عمر طلاق الثلاث يجعله واحدة، وأفتى بهذا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه، وأفتى به جماعة من السلف من التابعين وغيرهم، وهذا هو الصواب أن الطلاق بالثلاث في خلة واحدة يعتبر طلقة واحدة هذا هو أرجح القولين عند أهل العلم أما إذا كان قبله طلقتان فقد انتهت فطلقت ثلاث وحرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ، فينبغي لك أن تنظر في الأمر وأن تنصح للمرأة بالتوبة لله عز وجل وتنصح لأهلها وتستعين بمن ترى من الأقارب والأصدقاء لينصحوها حتى ترجع إلى الله وتتوب إليه وينصحوا أهلها حتى يساعدوا في توبتها والرجوع إلى الله وحتى يساعدوا في بقاء العشرة واستقامة الأحوال بينك وبينها ونسأل الله الهداية والتوفيق .
2- أنا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي، ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات، وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذُ رجوعها، وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشئوم، علماً بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة، ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيداً عنهم وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية، وعند وصولي إليهم وسؤالي عن أحوالهم وطريقة حياتهم في مدة غيابي، أجابني ابني الأكبر بأن فلاناً من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علماً بأن هذا الرجل المذكور واحداً من أقارب زوجتي، ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي، وأنا غائب عنه، ودون إذني، فأجابت إجابة واهيةً تقول فيها: طلب مني ذلك فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعموماً أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني، وتحميني منها، فهل أطلقها وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها، أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج، علماً بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأةٍ، وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟
أولاً: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار وقبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك، لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد كفارة، فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تبادر بالكفارة، قبل أن تقربها، والآن تمسك عن قربانها حتى تبادر الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فإطعام ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله -جل وعلا-، والندم على ما مضى منك، والإقلاع عن ذلك، والعزم على أن لا تعود في ذلك عزماً صادقاً، هذا هو الواجب عليك من ناحية الظهار، فإذا كنت لا تستطع العتق ولا الصيام، فعليك إطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من التمر، أو من الحنطة، أو من الأرز، لكل مسكين نصف صاع، مقدار كيلوا ونصف تقريباً، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تفضي عن الكفارة، الصيام إن قدرت، أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة، أولاً: العتق، ثم الصيام إن قدرت، ثم الإطعام، وهو الأخير الإطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من الحنطة، أو التمر، أو الأرز، تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع، كيلوا ونصف بالوزن. أما هذا الرجل الذي سار إلى البيت فهذا منكر ويوجب الريبة، وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا أمك وأهلك الذي أقروها على بقاءه في البيت، لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة، وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل يتعزمهم ويأكل عندهم، وليس هناك ريبة فالحمد لله. أما إذا كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضا، والإنكار عليها، ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب، الذي لا يبرح لحماً ولا يكسر عظماً، هذا حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك, وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله، فالتوبة تجب ما قبلها، وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها، وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيرة، وتخوفها من الله -عز وجل-، وتعلمها أن الخلوة برجل أجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر، وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجها إلى الخير، وتعلمها ما ينفعها، وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضاً، فلعل الله -عز وجل- يهديها ويوفقها، وتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. المذيع/ لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار وقبل أن يكفر، فما الحكم؟ هذا شيء أخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسألوا أهل العلم القضاة في بلده أو يكتبوا إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا نعم.
3- طلقني زوجي وأنا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا، وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي، ومن ضمن هذه الصيغة أنه قال: طلقة واحدةً رجعية، ثم بعد مضي ثمانية عشر يوماً من الطلاق وضعت حملي البكر، ثم ذهبنا أنا ووالدتي وزوجي إلى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده؛ لأننا لا نبقي على عقد المحكمة أو طلاقها إلا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ، بالرغم من أن الصيغتين لا تختلفان جوهرياً عن بعضهما، إلا أن صيغة الشيخ تكون مطولة أكثر من لفظ القاضي، المهم أننا ذهبنا إلى الشيخ، وهو شيخ جليل لا أشك في نزاهته، وقبل أن يطلقني سألني عما إذا كنت قد وهبت لطليقي شيئاً من مهري المؤجل، فأجبته بنعم، وأنا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقداً، فعندها قال الشيخ: إذاً طلاقكما يكون خلعياً، وفعلاً طلقني منه خعلياً بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين أنا ووالد طفلي لهذا الطلاق الخلعي، ثم صدقنا ورقة الطلاق التي أخذتها من الشيخ داخل المحكمة، واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا، واعتبرته بائناً بينونة صغرى، حسب ما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة، وسؤالي: إن زوجي يرغب في رجوعي له وأنا كذلك، خاصةً وفي رجوعنا حفاظ على مستقبل ابننا الوحيد، فهل يجوز لي أن أرجع له بالرغم من أن الشيخ طلقنا خلعياً بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية، مع أن المدة بين الطلاقين كانت ثمانية عشر يوماً ولم يرجعني زوجي خلالها، وإنما بقيت مطلقةً وملتزمة بالعدةِ إلى أن وضعت حملي، ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقاً، وإذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي إلا بعد الزواج بآخر وتطليقي منه، فهل يجوز لي أن يكون هذا الزواج صورياً فقط، ويستمر لمدةٍ قصيرةٍ بعد العقد، ثم يحدث الطلاق، وإذا كان هذا أيضاً لا يجوز، فهل يجوز لي أن أرجع لوالد طفلي مباشرةً دون التزوج بآخر مقابل إعطاء كفارة أو مقابل صيام أو أي عملٍ آخر ترشدونا إليه؟ أفيدوني أحسن الله لكم، فمستقبلي وطفلي متوقف على إجابتكم التي أتمنى من الله أن تكون واضحةً مبينةً كعهدي بإجاباتكم السليمة، ومهما تكن الإجابة فإني لا أجرؤ أن أتعدى حدود الله -سبحانه وتعالى-، علماً أنني قد التزمت بالعدة إلى أن وضعت حملي على حسب طلاق المحكمة، ولم ألتزم بالعدة بعد طلاق الشيخ، ولكن عند تصديقي ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة، جاء فيها أن علي التزام العدة الشرعية، وحُدد تاريخها من تاريخ الطلاق، ولكني لم التزم بها، فهل علي كفارة إن وجبت هذه العدة؟
هذا الطلاق يتعلق بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، وهي أعلم بالواقع، ما دام صدر منها صك وتولت النظر في الموضوع، هي التي تُراجع في هذا، فأنت أيها السائلة وزوجك تراجعان المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم، وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله، ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولا يلحقها طلاق بعد ذلك، إذا كان زوجاً يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى، لكن إذا لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك، وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر، وفيما تراه كفاية إن شاء الله، وإذا أحب الزوج أن يراجعني في ذلك، وأنا أحيله إلى المحكمة ليعرف الحقيقة، ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى؟ هذا على كل حال إذا كان طلقة واحدة على عوض فبينونة صغرى، إذا طلقها واحدة أو ثنتين على عوض سماه العلماء بينونة صغرى، يعني لا يرجعها ولكن تحل له بعقد جديد، هذا معنى بينونة صغرى، فليس له الرجعة بدون عقد، بل لا بد من عقد جديد، مثل المرأة التي طلقها واحدة أو ثنتين وخرجت من العدة، ليس له مراجتها بعد العدة ولكن يحل له ناكحها بعقد جديد، فهكذا إذا طلقها على عوض يسمى خلعاً، ويسمى طلاق خلع، وتسمى الفرقة هذه فرقة بينونة صغرى، يعني يحلها العقد، ولا تحل المراجعة فقط، بل لا بد من عقد جديد، ولكن لا تحتاج إلى زوج جديد، بل يكفيه عقد جديد، أما البينونة الكبرى فهذه لا يحلها إلا زوج جديد شرعي يطأ المرأة يتزوجها ويطأها، البينونة الكبرى، وإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن هذه بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً ليس نكاح تحليل، ويطأها الزوج الجديد، ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو بطلاق، فإذا خرجت من العدة بعد ذلك حلت لزوجها الأول، بعد هذا النكاح الشرعي الجديد الذي فيه الوطء. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا أسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز....
601 مشاهدة
-
26 حلقة 176: حكم من أفطر من رمضان ولم يقض حتى أتى رمضان آخر - حكم استماع الأغاني - صحة حديث عاقر الجار، وضارب الأوتار، والراقصون والراقصات في النار - حكم من قال تحرم عليّ زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا
-
27 حلقة 177: ما هي الأمانة التي في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة - ما حكم الشرع في التمائم والرقى؟ - هل تلتقي أرواح الموتى - الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة - هل ترث العمة والخالة وبنت العم - هل المصائب ابتلاء أم عقوبة
-
28 حلقة 178: حكم صيام المسيحي لشهر رمضان - توضيح آية الكرسي - حكم نصيحة العم الذي لا يصلي - حكم حج الإنسان عن غيره - ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج - الاستمرار على عبادة معينة ليس عليها دليل - الدعاء عند آيات الرحمة وآيات العذاب
-
29 حلقة 179: صلاة المرأة كصلاة الرجل - الرجل الأخضر - حكم الذبح كل حول عن الأب والجد - شروط توظيف المرأة - منع الحمل خشية الظروف - حكم من أفطر في العراق بهلال المملكة - هل يقع الطلاق بمجرد النية - طلاق الغضبان - خروج المني بعد الغسل
-
30 هل يكفر من سب الدين أو الرب
-
31 حلقة 181: حكم العزل - حكم العادة السرية - اغتسل ونوى الطهارة وصلى ولم يتوضأ ثانية فما الحكم؟ - حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها أضرحة - حكم إعطاء المال للقاضي لأخذ أحق - حكم قراءة الفاتحة والذبح والصدقة عن الميت؟ - كتب في الحديث
-
32 حلقة 182: العلامات والدلائل التي يُعرف بها مولود السابع - النعاس هل ينقض الوضوء؟ - تأخير صلاة العشاء - الصلاة مع مدافعة الأخبثين - ضرب الإبر المرأة للرجل في حالة عدم وجود طبيب رجل - هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟
-
33 حلقة 183: الإنفاق على الوالدين والأولاد - أهداء الفاتحة للنبي وغيره - حكم استماع الأغاني - هل يطاع الوالد في العمل في البنوك الربوية؟ - من لايحسن قراءة القرآن هل يمنع من قراءته؟ - طلاق المرأة الحائض - الطرق الصوفية
-
34 حلقة 184: من رأى امرأة تزني ماذا يفعل وهل لأهلها أن يقتلوها؟ - زكاة الحلي - هل مرور الأرنب بين يدي المصلي تقطع صلاته؟ - كم مصافحة المرأة للرجال الأجانب بحائل أو بدونه - صفة صلاة الاستخارة - كيفية التخلص من الوسواس في الصلاة
-
35 حلقة 185: حكم الأكل مع من يتعاطون الخمر ومع من يرتكب الكبائر - إذا العقم من طرف أحد الزوجين فهل له أن يخبر الآخر؟ - كيفية الذبح الشرعي للأنعام - هل المذي طاهر أم نجس؟ - أصيب بالكلى وأخبره الأطباء بأنه لا يصوم؛ فماذا عليه؟
-
36 حلقة 186: معنى قوله الخبيثات للخبيثن، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - حكم نبش القبور ثم البناء عليها - الوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب - حكم اللحوم المعلبة المستوردة - هل للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته ؟
-
37 حلقة 187: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام - رد السلام أثناء الوضوء - حكم من تاب من ذنب ثم عاد إلى فعله - حكم إطلاق كلمة مولانا على رسول الله - مدة غياب الزوج عن زوجته - الشراكة مع شخص يتعاطى الكبائر - مسائل تتعلق بالوضوء
-
38 حلقة 188: حكم تعليق التمائم - حكم وضع المصحف على الأرض - زكاة الدين المرجو إعادته وغير المقدور عليه - نبذة عن القراءات العشر - حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت - الدعاء وأوقاته - هل يجوز الرجاء لغير لله؟ - هل يشترط في الطواف الطهارة؟
-
39 حلقة 189: أنواع البدع - ما البدعة وما أقسامها؟ - ما صحة حديث من قرأ مائة مرة قل هو الله - حكم شرب الدخان - نصاب زكاة النقود بالريالات - زكاة الدين المرجو تسليمه - حكم لبس العدسات الملونة للتجمل للزوج - حكم تخريم آذان المولود - ما معنى الاعتداء في الدعاء؟
-
40 حلقة 190: من فعل الشرك جاهلا بحكمه هل يدعى له ويحج عنه؟ - حكم صلاة المرأة في بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين - اسوداد الوجه عند سكرات الموت هل ذلك من سوء الخاتمة - صفة صلاة الضحى وهل تقضى؟ - نصيحة للوعاظ والمرشدين
-
41 حلقة 191: طلاق السكران - غذاء الرضيع باللبن الصناعي - المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء - زكاة الأسهم والإيجارات - زكاة الأرض الموهوبة - زكاة المال المجموع لأجل زواج أو مسكن - قضاء صلاة المغمى عليه بحادث - سب الدين
-
42 حلقة 192: لعب الأطفال المجسمة - استفسار عن كتيب وصايا النبي لعلي - قراءة كتب التفاسير بلا وضوء - المهملات التي يضعها بعض الزبائن في المحلات - توبة من سب الدين - كثرة الحلف في البيع والشراء - الذهاب إلى الكهان والعرافين - حكم الرهان
-
43 حلقة 193: الدعاء من الكتيبات التي فيها الأذكار في الطواف والسعي - الطهارة في السعي والطواف - المرأة العاصية لزوجها هل يطلقها؟ - أموال الحلاقين هل هي حلال؟ - ارتداء المرأة للخمار - المدة بين العمرة والعمرة - تفسير الآية (إنا عرضنا الأمانة)
-
44 حلقة 194: قراءة القرآن والإنسان لابس نعليه - زيارة القبور للرجال - الجمع والقصر في السفر - زكاة الحلي من الفضة - كيفية سداد الدين لصاحبه المجهول؟ - حكم حلق اللحية - من أدرك الركوع هل يلزمه قراءة الفاتحة؟
-
45 حلقة 195: ما هو الشرك؟ - الصلاة خلف من يكتب الحجاب ويتوسل ببركات الصالحين - موقف الإسلام من الموسيقى والغناء - حكم الرسم والألعاب الرياضية - الاختلاط في الجامعة - أرباح اليانصيب
-
46 حلقة 196: الحج عن الميت - ما هي الأنساك؟ - من أين يحرم من كان بمكة - هل تصح نيابة المرأة في الحج - حاضت في الحج وأخرى وضعت في وقوفها بعرفة - تجاوز الميقات دون أن يحرم - فوائد الحج - أحكام الأضحية - لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط
-
47 حلقة 197: قراءة القرآن بالتدبر - حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وحكم الطرق الصوفية - حكم الصلوات النارية والتسبيح - حكم الخمر والمخدرات - الفرق والنحل الموجوة الآن - كيف تحد المرأة عن زوجها؟ - الاستطاعة في الحج - زكاة الحلي
-
48 حلقة 198: تفيسر قوله وأتموا الحج والعمرة لله - الحج عن الميت والتوكيل في ذلك - وجوب إتباع الكتاب والسنة - الإحصار عن الحج أو العمرة - هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوانات المؤذية؟ - صفة لبس ثياب الإحرام - أنساك الحج الثلاثة والحكمة في ذلك
-
49 حلقة 199: الحلقة والخيط والوهن في حديث عمران بن حصين - الحج - ما يجوز للمحرم - الحجامة وقلع الضرس للمحرم - لبس ساعة اليد والاكتحال للمحرم - الاتجار للحاج - المحرم يقتل بعض الحشرات والحيوانات
-
50 حلقة 200: شرح قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه - حكم الأضحية - هل المبيت بمنى واجب على الحاج - ذبح قبل أن يرمي - السبحة - الفرض والواجب - المكروه والمحظور - متمتع لم يجد الهدي - حجت برفقة نساء بدون محرم فهل يصح حجها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد