حلقة 506: ضرب الزوجة من غير سبب.. وحكم الإسبال - لبس شرابات الحرير - الحرير الصناعي والطبيعي - دخول أماكن المنكرات للنهي عن المنكر - الصدقة على قاطع الصلاة - الزواج بفتاة لا تصلي - التوبة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

6 / 50 محاضرة

حلقة 506: ضرب الزوجة من غير سبب.. وحكم الإسبال - لبس شرابات الحرير - الحرير الصناعي والطبيعي - دخول أماكن المنكرات للنهي عن المنكر - الصدقة على قاطع الصلاة - الزواج بفتاة لا تصلي - التوبة

1- أن الذي يضرب زوجته ظلماً بدون سبب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يوم القيامة، فهل معنى هذا صحيح، وهل ورد ما يفيد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا أذكر شيئا في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه - صلى الله عليه وسلم– أوصى بالنساء خيرا فقال: (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم) يعني أسيرات عندكم، ونهى عن ظلمهن والتعدي عليهن، وأمر بإحسان العشرة كما أمر الله في هذا بقوله سبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(النساء: من الآية19) وقال -عز وجل-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية228) وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة القشيري فقال: يا رسول الله!: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)، فالمؤمن يعتني بزوجته ويكرمها ويحسن عشرتها ولا يظلمها، هذا هو الواجب عليه أن لا يظلمها لا في نفسها ولا في مالها ولا في عرضها، فإذا ظلمها فخصمه الله أعظم، أعظم من الرسول - صلى الله عليه وسلم – خصم الظالمين الربُّ -عز وجل- هو الذي يجازيهم بما يستحقون كما قال -عز وجل-: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً(الفرقان: من الآية19) وقال سبحانه : وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ(الشورى: من الآية8)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم – يقول الله -عز وجل-: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر)، يعني عاهد ثم غدر، (ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره) أخرجه البخاري في صحيحه، يقول الله -عز وجل-: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) الله خصمهم، (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر) يعني أعطى بي العهود ثم غدر، (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) كما قد يقع في ما مضى من بعض الناس يسرق بنات الناس أو أولاد الناس ويبيعهم على أنهم عبيد وهو كاذب، (ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)، وهكذا يكون الله خصم من ظلم امرأته بغير حق أو ظلم عبده بغير حق أو خادمه بغير حق أو ولده بغير حق أو جيرانه بغير حق، أو غيرهم من المسلمين، فالله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم، والله أعظم من رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم زوجته أو ظلم أهل بيته من أولاد ذكور أو إناث من أخوات من خادمات من غير ذلك، وهكذا ظلم الجيران بالكلام السيئ أو بالأفعال القبيحة أو برفع صوت المذياع حتى يؤذيهم به أو ما أشبه ذلك مما يتأذى به الجيران، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره) وفي اللفظ الآخر: (فليكرم جاره) وفي اللفظ الثالث: (فليحسن إلى جاره). وبهذا تعلم -أيها السائل- أن ظلم الزوجة وظلم غير الزوجة كله أمر محرم، والله خصم الظالمين يوم القيامة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) وقال عليه الصلاة والسلام: (يقول الله -عز وجل-: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)، نسأل الله للمسلمين الهداية والعافية. - أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالاً أو لا؟ ج/ الإسبال هو أن ينزل الثوب عن الكعب في حق الرجل إذا نزل اللباس عن الكعب في حق الرجل هذا هو الإسبال سواء كان الثواب أو قميصا أو بنطلونا أو سراويل أو إزارا أو غير ذلك مما يلبسه الرجل، الواجب أن ينتهي عند الكعب من نصف الساق إلى الكعب، وما دون الركبة كله ليس بعورة، الركبة وما تحتها ليس بعورة، والأفضل أن يكون اللباس إلى نصف الساق فأنزل إلى الكعب، وما زاد على هذا يكون منكراً وإسبالاً، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح، والإزار مثال يشمل الإزار والسراويل والبشت والقميص والبنطلون وغير ذلك، الواجب الوقوف عند الحد الذي حده الشرع، فإذا كان مع إرخاء الملابس نية التكبر والخيلاء والتعالي صار الإثم أعظم؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وإن تساهل في هذا ولم يقصد الخيلاء إن تساهل فهو ممنوع أيضاً؛ لأنه إسراف؛ ولأنه وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنه يفعل خيلاء؛ ولأنه يعرض الملابس إلى القاذورات والنجاسات، فلا يجوز إرخاؤها تحت الكعبين، أما لو ارتخت من غير قصد منه بأن انحل حبل قميصه وتعاهده وحرص عليه فهذا لا يضره، كما قال الصديق - رضي الله عنه – لما سمع الحديث قال: يا رسول الله! إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده قال: (لست ممن يفعله كبراً). فالمقصود أنه إذا كان انحل عليه إزار أو غيره ثم تعاهده وحرص وتلافاه فهذا لا يضره، أما من يتعمد ذلك ويتركه ويسحبه هذا هو المنكر وهذا هو الجريمة، ولا يجوز ذلك أبداً، نسأل لله للجميع الهداية. أما المرأة فلا بأس أن ترخي ملابسها حتى تغطي أقدامها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – سئل عن ذلك فأرخص للنساء شبراً فقال بعضهن: إنها تنكشف أقدامهن، فرخص في الذراع من دون زيادة. 
 
2- أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالاً أو لا؟
أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالاً أو لا؟ ج/ الإسبال هو أن ينزل الثوب عن الكعب في حق الرجل إذا نزل اللباس عن الكعب في حق الرجل هذا هو الإسبال سواء كان الثواب أو قميصا أو بنطلونا أو سراويل أو إزارا أو غير ذلك مما يلبسه الرجل، الواجب أن ينتهي عند الكعب من نصف الساق إلى الكعب، وما دون الركبة كله ليس بعورة، الركبة وما تحتها ليس بعورة، والأفضل أن يكون اللباس إلى نصف الساق فأنزل إلى الكعب، وما زاد على هذا يكون منكراً وإسبالاً، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح، والإزار مثال يشمل الإزار والسراويل والبشت والقميص والبنطلون وغير ذلك، الواجب الوقوف عند الحد الذي حده الشرع، فإذا كان مع إرخاء الملابس نية التكبر والخيلاء والتعالي صار الإثم أعظم؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وإن تساهل في هذا ولم يقصد الخيلاء إن تساهل فهو ممنوع أيضاً؛ لأنه إسراف؛ ولأنه وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنه يفعل خيلاء؛ ولأنه يعرض الملابس إلى القاذورات والنجاسات، فلا يجوز إرخاؤها تحت الكعبين، أما لو ارتخت من غير قصد منه بأن انحل حبل قميصه وتعاهده وحرص عليه فهذا لا يضره، كما قال الصديق - رضي الله عنه – لما سمع الحديث قال: يا رسول الله! إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده قال: (لست ممن يفعله كبراً). فالمقصود أنه إذا كان انحل عليه إزار أو غيره ثم تعاهده وحرص وتلافاه فهذا لا يضره، أما من يتعمد ذلك ويتركه ويسحبه هذا هو المنكر وهذا هو الجريمة، ولا يجوز ذلك أبداً، نسأل لله للجميع الهداية. أما المرأة فلا بأس أن ترخي ملابسها حتى تغطي أقدامها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – سئل عن ذلك فأرخص للنساء شبراً فقال بعضهن: إنها تنكشف أقدامهن، فرخص في الذراع من دون زيادة. 
 
3- انتشرت في الآونة الأخيرة نوعاً من شراريب الحرير، هل يجوز لبسها أو لا؟
إذا علم أن الشراب من الحرير حَرُم على الرجل، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة)، نسأل الله السلامة، ويقول - صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، وهو حديث جيد له شواهد وهكذا في الحديث الآخر من حديث علي - رضي الله عنه – أن النبي -صلى الله عليه وسلم– أخذ حريرا في يد وذهبا في اليد الأخرى وقال : (هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم) فالحديث لا يجيز للرجل لا في الملابس .... القميص ولا في الشراب ولا في غير ذلك، بل يجب عليه تجنب الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع كالعلم والأزار وخياطة كف جانب القميص ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة التي لا تزيد على موضع أربع أصابع لو جمعت. أما المرأة فهذا حل لها. والشراب ليس بقدر الأربع، بل هو زايد على ذلك، فهو حرام على الرجل إذا كان من الحرير المعروف.  
 
4-  هل هناك فارق بين الحرير الصناعي والطبيعي -سماحة الشيخ-؟
المحرم هو الحرير الطبيعي المعروف الذي يستخرج من القز، أما ما يسمى حريراً من أنواع الملابس اللينة وليس من الحرير الطبيعي فالظاهر أنه لا يدخل في ذلك، لكن إذا تجنبه المؤمن احتياطا وبعدا عن ملابس النساء وبعدا عن الليونة التي لا تليق بالرجل يكون هذا انسب في حق الرجل وأبعد عن مشابهة النساء في ملابسهن وأحوط له؛ لأن بعض الملابس التي تسمى حريرا تشبه الحرير الطبيعي فيخشى على لابسها من أن يصيبه ما يصيب من لبس الحرير المعروف، فتجنب ذلك والابتعاد عنه والاحتياط للدين والأخذ بالحيطة يكون أحسن في حق الرجل وأولى وأبعد عن الشبهة.  
 
5-  هل لنا أن نرتاد الأماكن المحرمة التي نعرف أنه يرتادها أناس مسلمون للدعوة إلى الله؟
نعم، بل يشرع أن يقصدها الدعاة كالقهاوي التي يكون فيها من يتعاطى ما حرم الله أو المجالس التي يكون فيها أخلاط، فإذا قصدهم دعاهم إلى الله ورغبهم في الخير وحذرهم من محارم الله كالخمر والتدخين وحلق اللحى واختلاط النساء بالرجال فإذا فعل هذا يكون قد أحسن؛ لأنه ما قصدها ليتخذها محلا له أو لمشاركتهم في أعمالهم القبيحة أو لاتخاذهم أصحابا، لا، إنما قصد ذلك ليعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو محسن وله أجره العظيم، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم– أنه توجه ذات يوم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج - رضي الله عنه – ليعوده وهو مريض ومر على مجلس فيه أخلاط من اليهود ومن المسلمين ومن عبدة الأوثان وهو على حمار فنزل عن دابته عليه الصلاة والسلام ووقف عليهم وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام وذكرهم بالله -عز وجل- وهم بهذه الصفة فيهم الأخلاط فيهم اليهود فيهم الوثنيون وفيهم مسلمون، فدل ذلك على أن قصد هذه المجالس التي فيها الأخلاط للدعوة والتوجيه أمر مطلوب وأن فيه خيرا كثرا ومصالح جمة؛ ولأن كثيرا منهم لا يتحرى مجالس العلم ولا حلقات العلم، وقد تمر عليه الشهور أو الأعوام ما سمع المواعظ؛ لأنه ليس من أهل الصلاة وليس من أهل حلاقات العلم، وقد يكون كافرا ليس من أهل الإسلام، فإذا سمع النصيحة هداه الله وانشرح قلبه وصار لهذا الداعية مثل أجره، وقد يكون عاصيا فاسقا فيهديه الله بسبب هذه النصيحة ويدع ما هو عليه من الباطل، فأنا أرى أن زيارة هذه الأماكن لقصد الدعوة أمر مطلوب. - وما أشبه أماكن العزاء بهذا سماحة الشيخ؟ ج/ كذلك أماكن العزاء إذا زارهم للنصيحة والتوجيه لا بأس بذلك، وهكذا لو أتى احتفالاً بالأعياد بالموالد عند الناس الذين يحتفلون بالمولد مثلا مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم – أو مولد البدوي أو مولد الحسين أو مولد فاطمة في بعض البلدان التي تقيم هذه الحفلات إذا اختلط بهم بقصد الدعوة والتوجيه فقط لا لأجل الرضا بعملهم أو تكثير سوادهم على وجه لا يفهم منه أنه يوافقهم ولا يظهر لأحد أنه موافق هذه البدعة ولكن على وجه يعلم منه أنه أراد النصيحة ويصرح بذلك ويقول: أنا جئتكم للنصيحة فقط، لا لأني موافق على هذا الاحتفال، بل أنا أنصحكم على أن لا تعودوا إليه وأن تعتاضوا عنه بالاحتفال الشرعي بحلقات العلم ودروس العلم والمواعظ، أما إيجاد احتفالات لم يشرعها الله في هذه الموالد فهذا شيء لا أصل له، وهو من البدع، فأنا جئتكم ناصحا ومذكرا لا موافقا ولا مؤيدا لهذا العمل الذي يخالف شرع الله، وقد الله سبحانه: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ (الشورى: من الآية21)، وقال النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي فهو مردود، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري - رحمه الله– في صحيحه تعليقا مجزوما به، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الجمة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) زاد النسائي بإسناد صحيح: ( وكل ضلالة في النار)، فالنبي في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام يحذر الناس من هذه البدع؛ لأن البدع متى ظهرت في الناس ضيعوا بأسبابها السنن وقست قلوبهم وصاروا بهذا معترضين على شرع الله، كأنه سبحانه لم يكمل هذا الشرع وكأن رسوله لم يبلغ! ويقول الله -عز وجل-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدة: من الآية3) فليس لهذه البدع محل وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فالاحتفال بالموالد مثلا أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ما أشبه ذلك من البدع كل ذلك منكر، فمن حضر عندهم لبيان الحق وإنكار البدعة وإرشادهم إلى الصواب ونصيحتهم يرجو ما عند الله ويوضح ذلك وأنه جاء لهذا الأمر حتى لا يظن أحد لا يعلم أنه جاء مؤيدا أو مشاركا في هذا الأمر بل يبين على رؤوس الأشهاد أنه جاء للدعوة والإرشاد لا للموافقة والتأييد، وفق الله الجميع. 
 
6- هل تجوز الصدقة على أناس أعرف أنهم لا يصلون؟
إذا كان تطوعاً وترجو أن ينفعهم الله بذلك لفقرهم وحاجتهم فلا بأس بذلك؛ لأن الصدقة على الكافر جائزة، ومن ترك الصلاة كفر كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فمن ترك الصلاة من الرجال أو النساء كفر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها صار كافرا عند الجميع، نعوذ بالله من ذلك، لكن إذا كان فقيرا وأعطيته لفقره أو لقرابته وفقره فلا حرج عليك في ذلك، ولعل الله يهديه بأسباب ذلك ولعله يسمع منك النصيحة بسبب ذلك، قال الله سبحانه في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8) فبين سبحانه أنه لا ينهانا أن نحسن إلى هؤلاء يعني الكفرة الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا بين سبحانه أنه لا ينهانا عن برهم والإحسان إليهم، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها – أخت عائشة - رضي الله عنها – أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم – في وقت الهدنة التي كانت بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأهل مكة، الصلح، قالت: يا رسول الله! إن أمي وفدت علي وهي راغبة في المال -في الصلة- وهي كافرة على دين قومها قالت : يا رسول الله! أفأصلها؟ فقال – عليه الصلاة والسلام-: (صليها) فأمرها أن تصلها لأنها أمها، وقد جاءت راغبة في البر والإحسان وهي على دين قومها كفار أهل مكة، فدل ذلك على أنه لا مانع من صلة الكافر والإحسان إليه إذا كان فقيرا أو قريبا أو لمقصد الدعوة والهداية والإرشاد والترغيب في الخير، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه أعطى كثيرا من الكفرة يوم حنين أعطاهم أموالا جزيلة يرغبهم في الإسلام وهم كفار، من باب التأليف، فأعطى صفوان بن أمية وهو كافر مائة من الإبل من غنيمة حنين، وأعطى أبو سفيان مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري رئيس فزارة مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس خمسين من الإبل ثم استزاده العباس فأعطاه كمال المائة، وأعطى غيرهم يتألفهم على الإسلام ويعينهم على الثبات على دين الحق، وأن يكونوا من أنصاره وأعوانه، فالله جل وعلا شرع لنا أن نتألف الكفار حتى يدخلوا في الإسلام وأن نتألف حدثاء العهد الإسلام حتى يقوى إسلامهم. وبهذا يعلم أن الصدقة على الكافر والفاسق من غير الزكاة لا بأس بها، وتجوز الصدقة على الكافر من الزكاة إذا كان مؤلفا كرؤساء العشائر وكبار الناس إذا أعطاهم من الزكاة يتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام حتى يتأسى بهم غيرهم فلا باس بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.. (التوبة:60)، المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم يعطون من الزكاة ما يقوى به إيمانهم، ما يرغبون به في الدخول في الإسلام، ما يرغبون به في إسلام نظرائهم إلى غير ذلك من المصالح، والله ولي التوفيق.   
7- تزوجت فتاة ولاحظت أنها لا تصلي، كيف توجهونني؟
إذا كنت تصلي أنت وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح في أصح قولي العلماء؛ لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح الكافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى المحصنات خاصة، أما الكافرة غير نساء المحصنات من أهل الكتاب فلا يجوز نكاحها، فإذا كنت أنت تصلي مستقيم وهي لا تصلي فالنكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح في الأصح من قولي العلماء، أما إن كنت لا تصلي مثلها فالنكاح صحيح؛ لأنه يجوز نكاح الكافر للكافرة كما يجوز نكاح المسلم للمسلمة، أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي فالنكاح غير صحيح، إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية فإنه يجوز للمسلم والكافر نكاحها، وفق الله الجميع.  
 
8- أن زوجتي كانت تدخن غليون وهو ما نسميه عندنا بالقدو، ولكن تاب الله عليها وتابت توبة نصوحة فترة ثمان سنوات، ولكنها شعرت بآلام حادة في الرأس ودوران، وقد حاولنا معها كل سبل وطرق العلاج الطبي داخل البلاد وخارجها ولكن لم نتحصل على علاج ولا فائدة من ذلك، وعليه هل ينكر رجوعها مرة ثانية لهذا الغليون الدوخة، أو تدخن القدو، وللتوضيح أكثر: هل علينا الإثم فيما إذا عادت إلى ما كانت عليه، وهي تعتقد أن مرضها بسبب تركها له؟
ليس لها أن تعود إليه، وليس لكم أن تعينوها على ذلك، والحمد لله الذي هداها ومن عليها بالتوبة، ولو قدر أنه من أسبابه فإنها لا تعود إليه، ولا تداوي بالحرام، لا يداوى بالحرام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام) ويقول – عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، فعليها أن تحتسب وتسأل الله العافية وتجتهد في ذلك ولها البشرى بالخير، نسأل الله لها الشفاء العاجل والعافية مما أصابها، ونوصيكم بالعناية بعلاجها عند الأطباء المختصين بمثل هذا، والله جل وعلا يشفيها سبحانه، ويمن عليها بالعافية ولها الأجر على صبرها في طاعة الله وتقواه سبحانه وتعالى، وأنتم مشكورن أيضا على تصبيرها وحثها على الثبات والصبر والحرص على ما يسبب شفاءها وعافيتها من هذا الأثر الذي أساء إليها، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في ذلك يمتحن صبرها ويمتحن إيمانها فعلهيا أن تصبر وأن تحتسب، والله جل وعلا يعينها ويثبتها، يقول سبحانه وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (محمد:31) والله جل وعلا يقول: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.. (الأنبياء: من الآية35) فعليها أن تصبر وهذا ابتلاء وامتحان فعليها أن تصبر، وقد يكون هذا المرض ليس من أجل ذلك، بل مرض جديد، ولكن الشيطان قد يزين لها أنه من أسباب الترك، فلا ينبغي لها ولا يجوز لها أن تطيع الشيطان، ولا أن ترجع إلى ما عافاها الله منه وهداها الله فتركته، ونسأل الله لها مرة أخرى العافية والشفاء مما أصابها وأن يتقبل توبتها ويثبتها.   
 
9- توجد قرية بجوارنا حدث فيها أن امرأة صعدت النخلة وتعيش فوقها ليل نهار، وهذا في فصل الشتاء والبرد قارس، علماً بأن النخلة يزيد ارتفاعها عن خمسة وثلاثين متراً تقريباً، وابن هذه المرأة يتولاها من طعام وشراب، وكل الناس قالوا: إن هذه المرأة من أولياء الله الصالحين!! ويقولون لها: ادعي لنا بكذا وكذا، ويذهبون إليها للتبرك، أي لتحفهم البركة، فما رأي الشرع في هذه الاعتقادات، وهل المرأة فعلا من أولياء الله الصالحين، أم لا؟!! أفيدونا أفادكم الله ، وبارك الله فيكم.
هذا العمل إن صح فهو من أعمال الشياطين، والشياطين هم الذين رفعوها إلى هذا المكان، وجعلوا يثبتونها فيه ليضلوا الناس ويوهموا الناس أنها ولية لله حتى تُدعى من دون الله وحتى يستغاث بها وحتى يتبرك بها، فهذا من الباطل الواضح، ومن المنكر الفاضح، والواجب على أوليائها أن ينزلوها من هذه الشجرة، وأن يبقوها في البيت ويحافظوا عليها ويحسنوا إليها ويرشدوها إلى الحق والصواب، وأن يحضروا من أهل العلم الشرعيين المعروفين من أنصار السنة حتى يعضوها ويذكروها ويعلموها ولا يجوز لأحد أن يغلو فيها أو يعتقد أن هذه كرامة أو أنها ولية لله بل هي من أولياء الشيطان بهذا العمل هي من أولياء الشيطان بهذه العمل، فالواجب على ذوي العقول وعلى ذوي البصيرة أن يحذروا من هذه الخرافات وهذه التراهات وهذه الوسائل الشيطانية التي تظل الناس عن الحق والشياطين لهم جهود في إضلال الناس ولهم أعمال كثيرة في إضلال الناس عن الحق، وكل عاقل يعلم أن هذا العمل ليس عمل امرأة عاقلة مؤمنة ولكنه عمل امرأة مجنونة قد سلب عقلها أو لعبت بها الشياطين نسأل الله السلامة، رزق ا لله الجميع العافية والهداية. أو أنه أسلوب من أساليب أكل الخبز سماحة الشيخ؟ قد يكون كذباً، لكن إذا كانت تشاهد فقد يكون الجن صوروا لها امرأة قد تكون معروفة عندهم حملها الشياطين الشياطين قد يحملونها إلى الجبال وإلى القيعان وإلى بلدان كثيرة، قد يفعله الشياطين، نص شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا وغيره من أهل العلم فالشياطين قد تحمل بعض الناس إلى أماكن كثيرة. نسأل الله العافية.

522 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply