حلقة 520: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين - الكناية عن الطلاق بالمسامحة - الكناية في الطلاق تحتاج إلى نية - ينادونه الناس بغير اسمه الحقيقي ومرة أجاب بأن هذا هو اسمه - حكم من ذهب للحج وأصيب بحادث توفي على إثره
20 / 50 محاضرة
1- عندي والد كبير السن ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال: إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء، ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان والدك عاجزاً عن الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين؛ كالمريض، فالشيخ الكبير العاجز حكمه حكم المريض، إذا احتاج إلى الجمع فلا بأس، أما إن كان يستطيع أن يقوم العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة فإنه لا يجمع، وإذا استطاع أن يصلي مع الناس في المساجد وجب عليه أن يصلي مع الناس في المساجد، أما إذا كان عاجزاً لا يستطيع الصلاة في المسجد، ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني يعني العشاء فإنه يجمع ولا حرج في ذلك؛ كما يجمع المريض والمسافر. هذا مسؤول عنه -سماحة الشيخ- مريض وكبير في السن؟ الشيخ: لا بأس في ذلك للأمر للعلتين.
2- رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن، ويقول لها: أنت مسامحة، يعني أنت طالق، ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان قصده بالقول هذا المسامحة قصده الطلاق فإن له نيته تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة عليها الإحداد وترث، وعدتها ثلاثة أشهر؛ إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة اشهر، فإذا مات في الثلاثة الأشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها الميراث وعليها الإحداد، إذا لم يكن طلقها قبل هذا طلقتين، أما إذا كان طلقها قبل هذا طلقتين، فتكون هذه هي الثالثة وتكون بائنة منه وليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها إرث، أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة، أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة وهذه ثانية فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ورثته وحادت عليه، وعليها الإحداد كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة بعد ثلاثة أشهر فإنها أجنبية ليس لها عدة ولا إحداد وليس لها ميراث.
3- كأنه -يقول شيخ عبد العزيز-: إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر لا عدة عليها؟
لا بد من النية إن قصده الطلاق فإنها تكون طلقة وإذا مات بعد مضي ثلاثة أشهر عاجزة يائسة لا تحيض فإنها بهذا تكون أجنبية بعد الثلاثة أشهر فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها، أما إن كان قصده أنت مسامحة ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه، هذا إلى الشرع، ولو قال: ما عليك عدة، عليها العدة إذا مات، وهي زوجة له، فعليها العدة أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد: ترك الزينة، ترك الطيب، ترك الحلي، والكحل، ونحوه، كما على غيرها من النساء.
4- أنا رجل باكستاني مسلم أباً عن جد، واسمي ليس بالسهل النطق به، والكثير من الناس ينادونني باسم محمد، ويوماً ذهبت إلى المسجد للصلاة، فسألني أحد الإخوة عن اسمي فقلت له بأن اسمي محمد، هل هذا جائز أو لا؟ وقد استغفرت الله لأن ذلك أثر في نفسي؟
إذا كنت لا تسمى بمحمد من بدايته في الرسميات ليس في جوازك اسم محمد ولا في ........ وإنما بعض الناس يسميك محمد فليس لك أن تقول للناس اسمك محمد، إلا إذا صممت على تغيير اسمك، وجعلته محمد بدل اسمك الذي سماك به أهلك فلا بأس، أما أن تكذب على بعض الناس، لا، فالتوبة من هذا كافية والاستغفار، أما إذا عزمت على أن تجعله اسماً لك أو دائماً بدلاً من اسمك الذي سماك به أهلك فلا حرج في ذلك يجوز تغيير الاسم والحمد لله.
5- أبي كان قد نوى فريضة الحج وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يُعتبر حاجاً أم يلزمنا أن نحج من أجله؟
إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقي إذا كان يستطيع الحج ورث تركه فعليك أن تحججوا عنه من تركته، إذا كان غيناً يستطيع الحج في حياته، فعليك أن تحججوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعاً عن والدكم فجزاكم الله خيراً، أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما مات بعض الصحابه في عرفات قال: (إنه يبعث يوم القيامة ملبياً) ولم يأمر بالحج عنه، بل قال: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه -يعني لا تطيبوه- ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وأنه لا يكلف أحد بالحج عنه، والذي مات بعد الإحرام مثل الذين مات في عرفه سواء لا يجب أن يحج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع من باب الخير فلا بأس. أذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام سماحة الشيخ؟ الشيخ: هذا مثل ما تقدم يحج عنه، إذا كان غنياً يحج من ماله، وأن كان فقيراً فلا حج عليه، لكن إذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أولاده فهذا حسن.
6- إنهم ينددون بأعداء الإسلام، وقد غيروا صورة الحج في أذهان الناس، ماهو توجيهكم سماحة الشيخ حول هذه القضية؟ جزاكم الله خيراً.
المشروع على الحجيج أن يشتغلوا بذكر الله وطاعة الله في أيام الحج، وفي وقت التلبيه يلبون، (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، وقت الإحرام إلى أن يبدأ في رمي الجمر يوم العيد، وفي العمرة إلى أن يبدأ في الطواف، أما قبل البدء بالطواف ........ العمرة فيلبي، وفي الحج كذلك يلبي من حين يحرم بالحج إلى أن يبدأ في رمي جمرة العقبة، ........ بالتكبير، وعليه مع هذا الإكثار من ذكر الله، ومن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أما اتخاذ شعارت أخرى في زعمهم أنها مشروعة كالتنديد بالأمريكان أو باليهود أو بغيرهم من الناس شعارات يعلنونها فهذا لا وجه له ولا أساس ولا أصل لهذا، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر في سنة تسع من الهجرة، أمر بإظهار البراءة من المشركين من أهل العهود، وأن تنبذ إليهم عهودهم سنة تسع، وأن يعلم الناس أن الواجب عليهم الدخول في الإسلام، وإلا فليس لهم الحج، لقوله –عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا[التوبة: 28]، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نبذ إليهم عهودهم، الذين لهم عهود نبذ إليهم عهودهم المطلقة، والذين لهم عهد محدد نبذ إليهم عهدهم إلى مدته، يبقى إلى مدته ثم ينتهي، إلا أن يدخلوا في الإسلام، وبين لهم -صلى الله عليه وسلم- أنه ليس لهم دخول الحرم، وهم مشركون، كان هذا في عام تسع، بعث الصديق -رضي الله عنه- وجماعة معه من الصحابة، وبعث علي -رضي الله عنه- من أجل البراءة، عام تسع، حتى يعلم الناس أن الحج إنما هو خاص بالمسلمين، وحتى يعلموا أن الرسول بريء من عهودهم، فعليهم الدخول في الإسلام وترك ماهم عليه من الشرك، وإلا فليمنتعوا من الحج ولا يحجون وهم مشركون، وفي عام عشر لما حج حجة الوداع ترك هذه البراءة، ولم يعلن شيئاً من ذلك، إنما كان هذا في عام تسع حتى يعلم من له عهد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه على عهده إذا كان محدداً، وإن كان عهداً مطلقاً فإنه نبذ إليه حتى يستعد للدخول في الإسلام، أو يرى أنه عدو فيحارب ويجاهد. أما ما يتخذه الرافضة أتباع الخميني في أيام الحج من المسيرات وإعلان البراءة من أمريكا أو من اليهود هذا شيء من كيسهم، بدعة مالها أصل، هذه بدعة باطلة لا يجوز أن يعلنوها ويجب على الدولة منعهم من ذلك، يجب على الدولة وفقها الله أن تمنعهم من هذا الهراء من هذا الفساد؛ لأنه يشوش على الحجيج ويؤذي الحجيج، وربما افضى إلى فتنة كما وقع في العام الماضي يوم السادس من ذي الحجة، لما قاموا بمسيراتهم الصاخبة والخبيثة وإعلاناتهم اصطدموا مع الناس وصار بلاء عظيم، وشرٌ كثير، وقتل فئام من الناس، وجرح جمع غفير، كل هذا من أسباب باطلهم ومسيراتهم الباطلة. فالواجب على ولاة الأمور منعهم من ذلك ومنع غيرهم أيضاً، لو أراد غيرهم يمنع/ فمن جاء إلى الحج فليعمل بإعمال الحج،وليكن عليه الوقار والسكينة كما قال الله -جل وعلا-: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ[البقرة: 197]. الحج ليس محل رفث وهو الجماع للمرأة قبل الحِل، وهكذا القول السيء والفعل السيء يسمى رفث، وهكذا المعاصي كلها تسمى فسوق، وهكذا الجدال والمراء في الحج كله ممنوع، فالواجب على الحجيج أن يلتزموا بشرع الله في أرض الحرمين، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يلزموا الواجب، ويحذروا مما حرم الله: من الرفث والفسوق والعصيان وسائر أنواع الشر، وهكذا إيذاء المؤمنين ........ أو بمسيرات تؤذيهم في طرقهم كل هذا يجب منعه منعاً باتاً، سواء كان من الرافضة أو من غير الرافضة.
7- تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران، ومما ارتكبوه -كما أشرتم وتفضلتم- سد الطرقات، وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم، لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموماً إذا ما لاحظوا شيئاً من ذلك كيف يتصرفون؟
نشرنا في ما مضى في موسم الحج الماضي عام (1407 هـ) قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالتنديد بهذا الأمر وإنكار، وأن مجلس ......... هذا ويرى أنه باطل، ونرى أن على الدولة منع ذلك منعاً باتاً لما فيه من التشويش وإيذاء المسلمين، وهكذا المسلمون في كل مكان في الهند وباكستان في أندونسيا وفي مصر وفي أفريقيا وفي كل مكان أعلنوا تنديدهم بهذا العمل، وإنكارهم لهذا العمل، وأنه منكر، وأن الواجب تركه والحذر منه، وأن الواجب على الدولة منع ذلك، وأن الدول الإسلامية تؤيدها فيما ذهبت إليه من القضاء على هذا المنكر، والحرص على تأمين الحجيج ودفع الأذى عنهم، سواء من الشيعة أو من غير الشيعة، هذا هو واجب الدولة، أن تحرص على أمن الحجيج وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية، وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة وغير الشيعة، وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن المسيرات، وإذا كان هناك تفجيرات صار أمره أكبر وأخطر، ولكن الدولة وفقها الله قد تسامحت كثيراً فيما مضى، وأن الواجب عليها ألا تتسامح بهذا؛ لأن هذا خطره عظيم، وقد وجد في كثير من الأشياء التي .......... أشياء من المتفجرات قد ....... في الدولة ......... عام 1406هـ، لعلهم يرجعون عن هذا العمل ويتركون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصفحـ وهذا الستر، وهذا العمل الطيب، حتى وقع ما وقع في عام 1407هـ. المقصود ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406هـ، في جملة ما معهم من الأثاث الذي حملوه، فأن هذا لا شك أنه يدل على خبث شديد وفساد كبير ونيات فاسدة، وقصد سيء للحجيج وإيذائهم نسأل الله السلامة. ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا منعاً باتاً، والحقائب يجب أن تفتش، حقائبهم وحقائب غيرهم، لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذى مايضر المسلمين، كما وقع في عام 1406هـ، فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحجيج، وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لازم من التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات يجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة أن شاء الله للمسلمين.
8- استخدم أولئك ضعاف النفوس كما استخدموا النساء والأطفال أيضاً في أغراضهم وفي تهريب الأسلحة والمتفجرات، هل من توجيه شيخ؟
نعم لايجوز لأحد أن يساعد في هذا، فلا يجوز لأي مسلم أن يساعد الشيعة وغير الشيعة في مساعدتهم بسكين أو عصا أو حجر أو متفجر كل ذلك منكر لا يجوز أن يساعدوا، لأن الله يقول -سبحانه وتعالى-: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]، فالذي يساعدهم فيما يضر المسلمين شريكٌ لهم في الإثم ويجب الأخذ على يديه وعقوبته إذ عرف، فلا يساعد من أراد الإلحاد بحرم الله، أو إيذاء حجاج الله، لا يجوز أن يساعد، لا بحجر ولا بسكين ولا بغير من هذا ما يؤذي المسلمين، سواء كان ذلك المجرم من الشيعة أو من غير الشيعة، ...... البلد محل أمن ومن دخله كان آمناً، يعني يجب تأمينه، فلا يجوز أن يؤذى الحجيج ولا المعتمرون لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- والمدينة، بل يجب أن يؤمنوا ويحرص على سلامتهم حتى يرجعوا إلى بلادهم، وواجب الدولة القيام بهذا الأمر بغاية العناية، وبأكمل العناية، والضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يفسدون في الأرض، أو يريدون أن يفسدوا في الأرض، ويؤذوا الحجيج ويخلوا بالأمن، لا من حجاج إيران ولا من غيرهم، هذا واجب الدولة، والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك، وفوق ذلك الكتاب والسنة يؤيدهم بذلك. الكتاب والسنة يؤيد ما تفعله الدولة من الأخذ على يد السفهاء والمجرمين والعناية بأمن الحجيج والدفاع عنهم وكف الأذى عنهم وأن يؤدوا مناسكهم في غاية من الطمأنينة والسلامة والأمن والعافية.
9- فيما إذا أصر أولئك على تكرار ما أقدموا عليه فيما مضى، هل تجيز الشريعة منعهم من دخول الحرم؟
نعم، مو تجيز لهم، توجب إذا وجد أنهم لم يرتدعوا، وأنهم يأتوا بما يضر الناس، وجب أن يمنعوا منعاً باتاً، من أي جنس كان، سواء كانوا من إيران أو من غير إيران من أي بلد ومن أي دولة، إذا عرف أنهم يأتون للأذى لأذى الحجيج والإخلال بالأمن وجب على الدولة بكل قوة أن تمنعهم وهي معذورة في ذلك ومشكورة ومأجورة، وليس مجرد جواز بل يجب وجوب أن تمنعهم من ذلك. إعلامهم يقول هذا شيخ عبد العزيز، إعلامهم يقول إنهم إذا أتوا فسيكونون بنفس الغرض؟ الشيخ: يجب أن يمنعوا حتى يذعنوا للحق، وحتى يعلنوا الحق وحتى يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين بقية المسلمين بأن يأتون لأداء الحج بطمأنينة وفي ....... لله، وكفه الأذى، فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يمنعوا ويردعوا، وسوف يعين الله الدولة عليهم وعلى غيرهم ممن يريد الإجرام والأذى، وهو الناصر سبحانه، يقول -سبحانه-: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ[الحـج: 40-41]، ويقول سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ[محمد: 7]، فكل من أراد الإسلام بسوء سواء في بلد الله الحرام أو في غير بلد الله الحرام فالواجب منعه من ذلك، والواجب ........ والأخذ على يديه بكل طريق يوصل إلى ذلك مما شرع الله -سبحانه وتعالى-، ولا سيما في أمر الحرمين فإن أمرهما أمر عظيم، وهو لا يخص السعودية، بل يعم جميع بلاد المسلمين. أذاً على هذا طالما أنه يخص جميع المسلمين يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة في دفع الأذى. الشيخ: يجب على المسلمين جميعاً أن يكونوا ضد من أراد الأذى من إيران وغير إيران، يجب على المسلمين جميعاً في أي مكان وفي أي دولة أن يكونوا شيئاً واحداً، ويداً واحدة في محاربة من أبى إلا الأذى للمسلمين، وأن يكونوا ضد أعداء الله وضد من أراد إيذاء المؤمنين في مناسك الحج أو في غير ذلك، المسلمون شيء واحد، يجب أن يكونوا متكاتفين متعاونين ضد من أراد الأذى بالمسلمين كما قال الله –عز وجل-: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ[التوبة: 71]، وقال -سبحانه-: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ[آل عمران: 103].
10- هل من دور قامت به الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بتوعية الناس تجاه هذه القضية؟
نعم، الدعاة التابعون للرئاسة هم يبصرون الناس في العام الماضي وقبله، يبصرون الناس، ويدعون إلى التكافل والتكاتف والتعاون مع الدولة في بيان الحق والتحذير من الرفث والفسوق والعصيان والتحذير من المسيرات وكل ما يؤذي الحجيج، في المشاعر وغير المشاعر، وفي المدينة وفي مكة جميعاً، فالدعاة التابعون للرئاسة والدعاة أيضا من غير التابعون للرئاسة من المتبرعين والمتطوعين والعلماء جميعاً كلهم طريقهم واحدة كلهم ضد الباطل، كلهم ينهون عن الفساد في الأرض، وينهون عن الأذى للحجيج، و........ ما تقوم به دولة إيران وحجاج إيران من الأذى، كلهم طريقتهم واحدة في هذا، والحمد لله يعلمون أن هذا هو الحق وأن الحكومة على بينة وعلى بصيرة وعلى نور من الله في هذا، وهذا الواجب على الدولة وعلى جميع المسلمين أن يكونوا في هذا شيئاً واحداً متكاتفين ضد الباطل وأهله. الدور الإعلامي كبير في هذه المسألة شيخ عبد العزيز. واجب على الإعلام، واجب الإعلام كبير، بوسائله كلها المنظورة والمسموعة والمقروءة، يجب على وزراة الإعلام تكثيف الجهود في بيان الحق، وبيان أن الواجب على الحجاج جميعاً أن يكونوا شيئاً واحداً في إتباع الحق، وعدم الإلحاد في حرم الله، وعدم الأذى لأحد من الحجيج، بل يؤدون مناسكهم في غاية من الطمأنينة وخشوع لله، وكف عن الأذى من أي جنس كانوا، وأن الواجب عليهم أن يتعاونوا في الخير، وأن يبتعدوا عن أذى أي مسلم فقير أو غير فقير، يجب أن يكونوا يداً واحدة وجسداً واحداً وبناءً واحداً، وجماعة واحدة في أيصال الخير للحجيج وكف الأذى عنهم.
11- هل استفادت الرئاسة من تلك الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، أعني هذا الموضوع بالذات؟
نعم، تساهم في هذا والحمد لله من سنون طويلة، في عام ........... ولكن بالوجه الأخص في العام الماضي فقد كثفت الجهود في بيان موقف الدولة وموقف الإسلام وأن الواجب على الدولة وعلى المسلمين أن يكونوا ضد أهل الباطل........ الحجم الذي ستظفر به الرئاسة في هذا العام لهذا الموضوع هل قدر الآن؟ الشيخ: لعله يكون أكبر مما تقدم إن شاء الله.
12- يسأل سماحة الشيخ عن النوافل التي يستحب للمرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض، وهل هناك عدد معين؟ جزاكم الله خيراً، ذلكم أنه يصلي خمس ركعات أحيانا قبل الظهر، وأحيانا أربع ركعات، لكنه في هذه الرسالة يرجوا التوجيه الرشيد جزاكم الله خيرا؟
النوافل المشروعة مع الفرائض التي كان النبي يحافظ عليها -عليه الصلاة والسلام- ويلازمها، اثنتا عشرة ركعة، هذه رواتب وتسمى نوافل، كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يحافظ عليها، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة وغيرهم: وهي أربع قبل الظهر تسليمتان، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، هذي يقال: لها الرواتب، ويقال لها: النوافل المؤكدة، يقول ابن عمر حفظ من النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات: ثنتين قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح، وثنتين بعد صلاة الجمعة في بيته، قال: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان يصلي قبل الظهر أربعاً) كان لا يدع أربعاً قبل الظهر هذا مما حفظته عائشة وحفظته أم سلمة أيضاً، فدل ذلك على أن الأكمل أربع قبل الظهر، وإذا اقتصر على ثنتين كما قال ابن عمر كفى ذلك، ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة وأم حبيبة، إنه يصلى أربعا قبل الظهر بتسليمتين، فيكون الجميع ثنتي عشرة ركعة، هذا هو الكمال وهذا هو المحفوظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن زاد على هذا فصلى بعد الظهر أربعاً، بزيادة ثنتين بعد الظهر، فهذا أيضاً مستحب تقول أم حبيبة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله عن النار)،وفي لفظ آخر: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)، يعني ثنتين ثنتين، كما في الحديث: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وهكذا يستحب إن يصلى أربع قبل العصر، وليست راتبة لكنها مستحبة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر)، وهكذا كونه يصلى ثنتين بعد المغرب بعد الأذان، وثنتين قبل العشاء بعد الأذان مستحبة أيضاً، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء)، ليعلم الناس أن هذا ليس بواجب ولكنه مستحب، هذه هي المستحبات وليست رواتب، ثنتين قبل المغرب وثنتين قبل العشاء, أربع قبل العصر هذه مستحبة وليست راتبة، ثنتين بعد الظهر زيادة على الراتبة تكون أربع بعد الظهر مستحبة كما تقدمت الأحاديث، كذلك سنة الضحى مستحبة دائماً، ركعتان في الضحى، يصلي ركعتان في الضحى هذه سنة مؤكدة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بها جماعة من أصحابه في نفل الضحى، وقال في حديث أبو ذر: (كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة.... قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى) رواه مسلم في صحيحه، فدل ذلك على أهمية الركعتين أنها تقوم مقام الصدقات التي علمها الرسول للنساء، وقال أبو هريرة -رضي الله عنه- وأبو الدرداء كل واحد منهم يقول: أوصاني رسول الله بصلاة الضحى، بركعتي الضحى، قالت عائشة -رضي الله عنها- كان الرسول يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله. فالحاصل أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ربما فعلها وربما تركها لئلا يشق على أمته لكنه أوصى بها ووصيته أأكد من فعله، ودل ذلك على أنها متأكدة في جميع الأيام من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، وإذا اشتد الضحى، إذا اشتدت الشمس يكون أفضل، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) من حين يشتد الحر على أولاد الإبل، يعلم الضحى وشدة الضحى تكون أفضل وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس.
447 مشاهدة
-
26 حلقة 526: رد الحق إلى أهله - التصدق بالمال بنية صاحبه - حكم قطع الصلاة عند سماع عن حادث حريق أو غرق - العبرة في زواج البنت رضاها - العنوسة - التعليم أم الزواج - فضل أبي بكر الصديق - الخمينيون من رؤوس الرافضة
-
27 حلقة 527: حديث لا هجرة بعد الفتح - بيان قصة الأعرابي الذي بال في المسجد - أوجه الإنفاق في سبيل الله - محدثات وبدع عند موت الميت - صحبة الجن لبعض الناس - حكم قراءة سورتي الغاشية والأعلى يوم الجمعة
-
28 حلقة 528: حكم التصوير بالفيديو - حكم استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - صلاة الإستخارة - قراءة سورة الملك - تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟ - الشك الطارىء بعد انتهاء الصلاة - النية شرط في الوضوء
-
29 حلقة 529: النسخ في القرآن - سجود السهو في النوافل - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - شرح قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر - الشهداء في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون
-
30 حلقة 530: بقاء المرأة بلا زواج - وجوب تغطية الوجه - حكم الإسلام في جراحة التجميل - كيفية إخراج الزكاة عن الراتب - زكاة الأرض التي تشترى بنية البيع - مشكلة في قضية الطلاق - كفارة القتل الخطأ - حكم دخول الحمام بالعملة الورقية
-
31 حلقة 531: تطبيب المرأة للرجل - الفصل بين الفريضة والنافلة بمدة نصف ساعة - قطع صلاة النافلة وإجابة الوالدين - طاعة الوالدين - إزالة الصور التي تكون على الملابس - قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع
-
32 حلقة 532: صيام يوم الخامس عشر من شعبان - نصيحة لتقوية الإيمان - حكم قراءة الفاتحة على الميت - صوت الجزمة أو الصندل بالنسبة للمرأة - وضع البيض والزيت والعسل على شعر الرأس ثم غسله في الحمام - حل أكل لحم الأرانب و لو حاضت
-
33 حلقة 533: التسمية على اسم الوالدة - زكاة الذهب المستعمل في الزينة - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم كتابة الآيات القرآنية في الصحف والمجلات - سماع الأغاني والملاهي - المرأة التي تطلب أن يكون مهرها القرآن
-
34 حلقة 534: حكم نزع المرأة للحجاب أمام النساء - حكم لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج - ساعة الإجابة في يوم الجمعة - مستقبل العالم الإسلامي من حيث القوة والضعف - عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية
-
35 حلقة 535: هل المرض يكفر الذنب؟ - هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ - لباس المرأة في الإحرام - محاربة الجهل والأمية - وضع الطيور في أقفاص في البيوت وفي الحدائق للزينة - زيارة الأقارب ونساؤهم سافرات
-
36 حلقة 536: وقت تسمية المولود والأحق بتسميته - حكم النقاب - هل الجهل بحكم الذنب يسقط الحد؟ - الرفق بالحيوان وأهمية إطعامه - حكم حقن الحيوانات والطيور قبل بيعها من أجل تسمينها - حكم الصلاة في مسجد وفي قبلته ضريح بينمها فاصل
-
37 حلقة 537: حكم اللعب التي تسمى عرائس - حكم التبني في الإسلام - التحجب أمام أزواج الخالات والعمات - حلف على أمر ما أنه ليس هو فطلع أنه هو فما الحكم؟ - مشائخ الطرق الصوفية - تشييع الجنازة ببعض الأذكار الجماعية
-
38 حلقة 538: حكم تعليق الآيات في البيوت - الجهاد بدون إذن الوالدين - القمار - صرف الزكاة إلى القريب الفقير - أين تضع المرأة يديها أثناء الصلاة؟ - هجر ومقاطعة تارك الصلاة - صلة الوالدين والرفق بهما - أين قبر الحسين بن علي؟
-
39 حلقة 539: التمس زوجة ولودا ودودا - قضاء الدين عن الميت - بيع القرآن وشرائه - ما معنى الأحاديث القدسية - كتاب (قصص الأنبياء) لابن كثير - حكم صلاة ركعتين عند الدخول على الزوجة في أول ليالي الزفاف
-
40 حلقة 540: حكم صلاة الجمعة لمن لا يعرف مدة إقامته - حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة - وقت دفع المهر مسألة عرفية - التعامل بالربا - حكم مشاهدة الأفلام والتمثيليات عبر الفيديو - حكم من سرق من مستودع كان يقوم بحراسته
-
41 حلقة 541: الأخذ من الذبيحة المنذورة - الواجب نصيحة تارك الصلاة - حكم الصلاة على الميت في المقبرة - الذين يسألون الناس لهم ثلاثة أحوال - تحري صلاة الجمعة مع الخطيب المؤثر - الجهاد في سبيل الله - كيفية التوبة
-
42 حلقة 542: خيانة مندوبي المشتروات في فواتير - كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة - قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة - حكم ذبيحة المرأة - اتخاذ شعبان عادة لذبح الذبائح لوجه الله - حكم شهادة الزور - التساهل في الوفاء بالنذر
-
43 حلقة 543: شرح قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والقضاء والقدر - النجاسة لا تنقض الوضوء - الاعتكاف وبعض أحكامه - لباس المرأة في الصلاة - خروج الدم هل يبطل الصوم؟ - عورة المرأة
-
44 حلقة 544: فسخ النكاح الإجباري - لا يشترط في إخراج الزكاة أن تكون في رمضان - حكم من يتوضأ ويشعر وكأن بأن قطرات من الماء تنزل منه - حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية وهما صائمان - حكم الغش في الإمتحانات - لا يرث القاتل من المقتول
-
45 حلقة 545: البقاء في الحرم بعد طواف الوداع لحاجة - يدفن كل ميت في قبر لوحده إلا للحاجة - الضحية عن الرجل وأهل بيته - حكم بناء القبور بالطوب والأسمنت والحديد - النذر بالمحافظة على فرائض الله - حكم التدخين - المرء مع من أحب
-
46 حلقة 546: شرح الأثر ادرؤا الحدود بالشبهات - نصيحة للمتهاونين بصلاة الجماعة - حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - تفسير قوله وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ - لم تقض ما أفطرته من رمضان لمدة من السنوات
-
47 حلقة 547: نصيحة للقائم على الأيتام الصغار - حكم منع الإناث من الميراث - لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟ - زكاة الأشياء المعدة للتجارة - التيمم في حال فقد الماء - حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة
-
48 حلقة 548: كيفية صلاة المريض - تأديب الأولاد - حكم قراءة القرآن لمن به سلس - حكم تأخير قضاء الصيام لسنوات عدة - تخليد الكفار في النار - الحج بدون محرم وحكم التوكيل في رمي الجمرات - حكم شد الرحال لزيارة قبر نبي الله هود
-
49 حلقة 549: حكم شد الرحال لزيارة ما يسمى بقبور الأولياء - حكم التمائم مع الدليل - المريض يفطر وعليه القضاء - الطلاق المعلق - أعذار التخلف صلاة الجماعة - الدعاء بعد التشهد الأول ليس بمشروع لأنه ثابت في غير محله
-
50 حلقة 550: حكم نكاح الشغار - حرمة التعدي على المقابر ووجوب صيانتها - تقتل الجماعة بالواحد - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - العذر بالجهل - حكم الصلاة خلف القبورين - الشهادتان تعصم الدم والمال - لعب الأطفال المجسمة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد